السيد محمد صادق الروحاني
133
العروة الوثقى
بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة . كما يجوز التبرع به من ماله باذنه أولا باذنه ( 1 ) وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه . مسألة 6 - من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه اخراج ذلك الغير عن نفسه سواء كان غنيا أو فقيرا وتكلف بالاخراج بل لا تكون حينئذ فطرة ، حيث إنه غير مكلف بها ، نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى وإن كان الأحوط العدم . مسألة 7 - تحرم فطرة غير الهاشمي كما في زكاة المال ، وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين ، والمدار على المعيل لا العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي ، وفى العكس يجوز . مسألة 8 - لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده وفى منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك ، كما أنه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم ، نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسرا ومؤديا أولا ، وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك اخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه ، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الاخراج عنهما حينئذ أيضا . مسألة 9 - الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب الا إذا وكلهم ( 2 ) أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرع عنه ( 3 ) مسألة 10 - المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معا وكانا موسرين ، ومع اعسار أحدهما تسقط وتبقى حصة الآخر ومع اعسارهما
--> ( 1 ) في جواز ذلك سيما مع عدم الإذن اشكال ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية . ( 2 ) وكان واثقا بالاخراج أو كانوا ثقات . ( 3 ) تقدم الاشكال فيه .